responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 104

الشارع من تسهيل الأمر فيها، و الأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر للإمام، و ما ذكر من أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل أن يعرف منه خير، و أن يصلّي الخمس في جماعة، و أن يعامل الناس و يعدهم و يحدّثهم فلا يظلمهم و لا يخلفهم و لا يكذبهم، و كون ظاهره ظاهراً مأموناً. و بالجملة مقتضى القاعدة و إن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف. إلى أن قال: ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات بحيث لولا بعض الموانع لإفادة فعلًا فالمعاشرة التي توجب الاطلاع على أحوال تفيد الظنّ بالعدالة لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا يكفي بل يعتبر الظنّ الفعلي بالملكة) [1].

و استدلّ لاعتبار الظنّ الشخصي الفعلي من حسن الظاهر بانصراف النصوص و بقوله (عليه السّلام): من صلّى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنّوا به خيراً و أجيزوا شهادته. فتترتّب الآثار على الظنّ الفعلي.

و نوقش الأوّل بأنّ المراد من الظنّ الظنّ النوعي، فإنّه يحصل نوعاً من حضور الشخص في جماعة المسلمين مثلًا.


[1] الدرّ النضيد 2: 130، عن كتاب الصلاة: 267.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست