responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 100

مأموناً جازت شهادته و لا يُسأل عن باطنه.

و صحيح ابن المغيرة عن الرضا (عليه السّلام)، قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.

و كذلك الخير في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير.

و كذلك معنى الصون هو ستر العيوب و حسن الظاهر في موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام)، قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.

و في صحيحة حريز عن الصادق (عليه السّلام) في حديث: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً.

و ما رواه البزنطي عن أبي الحسن في حديث قال: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير [1].


[1] الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست