مأموناً جازت شهادته و لا يُسأل عن باطنه.
و صحيح ابن المغيرة عن الرضا (عليه السّلام)، قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.
و كذلك الخير في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير.
و كذلك معنى الصون هو ستر العيوب و حسن الظاهر في موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام)، قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.
و في صحيحة حريز عن الصادق (عليه السّلام) في حديث: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً.
و ما رواه البزنطي عن أبي الحسن في حديث قال: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير [1].
[1] الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات.