responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 355

الوجداني، أو بالحجّة الشرعيّة كالبيّنة التي في اصطلاح المتشرّعة عبارة عن شهادة عدلين.

و لا يخفى أنّ الحجّية عند الشرع أخصّ ممّا عند العقلاء، فكلّ حجّة شرعيّة حجّة عقلائيّة أيضاً، و لا عكس.

1 العلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة و رجال العلم و إن لم يكن مجتهداً.

2 البيّنة إذا كانت من أهل الخبرة أيضاً، و لم تكن معارضة ببيّنة اخرى تنفي الاجتهاد أو الأعلميّة.

3 الشياع المفيد للعلم، و إن لم يبلغ حدّ التواتر.

و هذا الثالث أحد أسباب حصول العلم الوجداني، فعدّه قسيماً له من باب التسامح.

ثمّ المراد من العلم الوجداني هو القطع و اليقين و الجزم بالمعلوم، و يلحق به الظنّ المتاخم للعلم و الذي يسمّى بالعلم الاطمئناني أو العلم العادي.

1 العلم الوجداني:

لقد ثبت في علم أُصول الفقه أنّ قطع القاطع حجّة، و إنّ حجّيته ذاتيّة فهي ليست بجعل جاعل، لا نفياً و لا إثباتاً، و إنّ القاطع يرى الواقع و نفس الأمر بلا احتمال خلاف فيه، و بحكم العقل و العقلاء يكون القطع حينئذٍ منجّزاً من قبل المولى للتكليف، و معذّراً من قبل العبد عند المخالفة للواقع، كما يصحّ الاحتجاج به،

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست