نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 355
الوجداني، أو بالحجّة الشرعيّة كالبيّنة التي في اصطلاح المتشرّعة عبارة عن شهادة عدلين.
و لا يخفى أنّ الحجّية عند الشرع أخصّ ممّا عند العقلاء، فكلّ حجّة شرعيّة حجّة عقلائيّة أيضاً، و لا عكس.
1 العلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة و رجال العلم و إن لم يكن مجتهداً.
2 البيّنة إذا كانت من أهل الخبرة أيضاً، و لم تكن معارضة ببيّنة اخرى تنفي الاجتهاد أو الأعلميّة.
3 الشياع المفيد للعلم، و إن لم يبلغ حدّ التواتر.
و هذا الثالث أحد أسباب حصول العلم الوجداني، فعدّه قسيماً له من باب التسامح.
ثمّ المراد من العلم الوجداني هو القطع و اليقين و الجزم بالمعلوم، و يلحق به الظنّ المتاخم للعلم و الذي يسمّى بالعلم الاطمئناني أو العلم العادي.
1 العلم الوجداني:
لقد ثبت في علم أُصول الفقه أنّ قطع القاطع حجّة، و إنّ حجّيته ذاتيّة فهي ليست بجعل جاعل، لا نفياً و لا إثباتاً، و إنّ القاطع يرى الواقع و نفس الأمر بلا احتمال خلاف فيه، و بحكم العقل و العقلاء يكون القطع حينئذٍ منجّزاً من قبل المولى للتكليف، و معذّراً من قبل العبد عند المخالفة للواقع، كما يصحّ الاحتجاج به،
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 355