نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 354
تعرف بالعلم، أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.
و جاء في الغاية القصوى (1: 14):
في قوله: (شهادة عدلين)، قال: بناءً على حجّية البيّنة في مطلق الموضوعات، و في النفس منها شيء، و في ثبوته بأخبار العدل الواحد أو بقول الثقة الغير العادل مجال للتأمّل، إلّا أن يستفاد المناط الاطمئناني من حجّيتهما في بعض الموارد المنصوصة، و هو كما ترى.
و في قوله: (أهل الخبرة)، قال: التقييد به صحيح في كلّ موضوع يحتاج إلى إعمال الفكر و النظر في الموضوعات.
و في قوله: (بالشياع المفيد)، قال: في جعله قسيماً للأوّل نوع تساهل من قلمه الشريف السيّال، و الخطب سهل بعد وضوح المراد، ثمّ الأقوى كفاية الوثوق الحاصل بالشياع، و لكن للتأمّل في كفاية الشياع لإثبات هذه الشؤون مجالًا متسعاً و رحباً فسيحاً ما ترى من مناشئه في هذا العصر.
و في قوله: (المفيد للعلم)، قال: يتوجّه إليه جميع ما أشرنا إليه في ثبوت الاجتهاد به حرفاً بحرف. (1) أقول: يظهر من عبارة السيّد اليزدي (قدّس سرّه) أنّ معرفة و تشخيص اجتهاد المجتهد و كذلك أعلميّته إنّما يثبت بواحد من ثلاث طرق، و هذه الطرق تجري في كلّ الموضوعات الخارجيّة التي لها آثار شرعيّة، فإنّها تعرف بالحجّة العقلائيّة كالعلم
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 354