responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 336

و قال السيّد الخوئي: الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض.

و قال السيّد الشيرازي: إذا كان عبادة و لم يتمشّ منه قصد القربة.

و قال السيّد الگلپايگاني: إن كان عباديّاً و لم تتمشّ منه القربة.

و في قوله: (مطابقاً لفتوى المجتهد)، قال السيّد الشيرازي: أو للواقع.

و في قوله: (كان صحيحاً)، قال السيّد البروجردي: مناط صحّة عمل الجاهل قاصراً كان أو مقصّراً، عبادةً كان العمل أو غيرها، هو وقوعه مطابقاً للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، نعم يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلًا.

و قال السيّد الخوانساري: مع الاتّكال، و عدم الاتّكال مشكل.

و قال السيّد الخوئي: العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع، و الطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلًا.

و قال السيّد الگلپايگاني: المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع، و فتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلًا طريق إليه.

و في قوله: (و الأحوط)، قال السيّد الشيرازي: كفاية أحد الأمرين لا تخلو عن قوّة.

و قال الشيخ الحائري: يكفي الحكم بصحّة العمل و عدم لزوم الإعادة، أو القضاء ممّن يقلّده فعلًا.

و قال السيّد الخوانساري: الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست