نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 322
[المسألة الرابعة عشرة في العروة: إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل]
(المسألة الرابعة عشرة في العروة)قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 14: إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط.
جاء في الغاية القصوى (1: 10):
في قوله: (من غير الأعلم) مع رعاية الأعلم فالأعلم بناءً على الاشتراط، ثمّ ما ذكره (قدّس سرّه) يتمّ إذا لم يكن مدرك غير الأعلم، و مستنده في الفتوى مخدوشاً عند الأعلم، و إلّا فالأحوط الرجوع إلى الاحتياط.
و في قوله: (و إن أمكن)، قال: بناءً على ما تقدّم الطريقين عليه أو عرضيّة الطرق الثلاثة، و أمّا لو قيل بتقدّمه على التقليد في صورة عدم لزوم المحاذير المذكورة سابقاً كما عن بعض فيشكل الرجوع إلى الأعلم فكيف إلى غيره. (1)
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 322