responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 322

[المسألة الرابعة عشرة في العروة: إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل‌]

(المسألة الرابعة عشرة في العروة) قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 14: إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط.

جاء في الغاية القصوى (1: 10):

في قوله: (من غير الأعلم) مع رعاية الأعلم فالأعلم بناءً على الاشتراط، ثمّ ما ذكره (قدّس سرّه) يتمّ إذا لم يكن مدرك غير الأعلم، و مستنده في الفتوى مخدوشاً عند الأعلم، و إلّا فالأحوط الرجوع إلى الاحتياط.

و في قوله: (و إن أمكن)، قال: بناءً على ما تقدّم الطريقين عليه أو عرضيّة الطرق الثلاثة، و أمّا لو قيل بتقدّمه على التقليد في صورة عدم لزوم المحاذير المذكورة سابقاً كما عن بعض فيشكل الرجوع إلى الأعلم فكيف إلى غيره. (1)

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست