نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 321
أحدهما أورع.
و في قوله: (فيختار الأورع)، قال المحقّق آقا ضياء: في وجوبه نظر لأنّ المناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع، و في هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل البتّة، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيّاً، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، و ليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا، و من هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم، و إلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.
و قال الشيخ آل ياسين: على الأحوط و إن كان لا يجب.
و قال الشيخ الجواهري: لا يجب اختيار الأورع، نعم هو أحوط.
و قال الإمام الخميني و السيّد الفيروزآبادي و السيّد الگلپايگاني: على الأحوط الأولى.
و قال السيّد الخوانساري و السيّد الشيرازي و الشيخ النائيني: على الأحوط.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 321