و قال كاشف الغطاء: حتّى لو كان الحيّ يرى جواز البقاء، إذ العود يكون حينئذٍ كتقليد الميّت ابتداءً لمكان العدول.
و في قوله: المسألة 11- (لا يجوز)، قال الشيرازي و الگلپايگاني و الحائري: على الأحوط.
و قال الفيروزآبادي: لا يبعد الجواز و إن كان أحوط.
و قال كاشف الغطاء: لا يبعد جواز العدول و كونه استمرارياً.
و في قوله: (الثاني أعلم)، قال آقا ضياء: أو مساوياً لكون التخيير استمرارياً.
و قال الجواهري: و لا يبعد الجواز في المساوي.
و قال الخميني: أو مساوياً.
و قال الخوانساري: لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات.