responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 241

المتصوّرة في الاحتياط أكثر ممّا أفاده (قدّس سرّه)، ثمّ من الواضح اختلاف صوره في الحكم من حيث الوجوب و عدمه. (1) أقول: إنّ السيّد اليزدي (قدّس سرّه) في هذه المسألة إنّما هو في مقام بيان صور الاحتياط و موارده، و الظاهر أنّه لم يكن في صدد حصر الصور، فإنّها تزيد على ما ذكر كما أشرنا إلى ذلك في ما مرّ- و الاحتياط تارة يكون مستحيلًا و أُخرى ممكناً، و الأوّل كدوران الأمر بين الواجب و الحرام.

و الثاني ذو صور:

منها: دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب، و مقتضى الاحتياط فيه هو الترك، كشرب التتن و النظر إلى الأجنبيّة في الماء.

و منها: دوران الأمر بين الواجب و غير الحرام، و الاحتياط مقتضٍ للفعل، كالدعاء عند رؤية الهلال و كجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية.

و منها: دوران الواجب بين فعلين، و الاحتياط يقتضي فعلهما معاً، كصلاة الظهر و الجمعة في يوم الجمعة، و الإخفات و الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.

و منها: دوران الحرام بين فعلين، و مقتضى الاحتياط تركهما معاً، كترك الخنثى لبس المختصّ بالرجال و بالنساء.

و منها: دوران الأمر بين الشرطيّة و المانعيّة، و هو على نحوين: فتارةً يمكن الجمع بينهما في فعل واحد كالجهر و الإخفات في القراءة، و أُخرى لا يمكن فيأتي بالمأمور به أوّلًا مع المشكوك فيه، و ثانياً بدونه.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست