أو إثبات أنّه علم من الشارع بأنّه لا يرضى بترك الواقعيّات على كلّ حال و إن لزم ما لزم. و دون إثباتهما خرط القتاد. للأخذ بالنصّ القاطع في ذلك، كما أمضى الشارع الأمارات و الأُصول العقلائيّة حتّى لو خالف الواقع، و نكشف بذلك عدم لزوم مراعاة الأحكام الواقعيّة و إن لزم ما لزم، فيجوز حينئذٍ للشارع أن يرجع إلى غير الأعلم، كما أنّه لو تمّ الأمر الثاني للزم العسر و الحرج و اختلال النظام المنفي ذلك في الشرع المقدّس، فإنّ فتوى الأعلم ليست مصيبة للواقع دائماً فتدبّر، فإنّه لو تمّ الأمر الثاني للزم انهدام أساس الفقه المبتني على الأخبار الآحاد و الأُصول العمليّة و ما شابه.
الثاني: لقد ثبت في لزوم التقليد أنّ العامي في مقام العمل لا بدّ له من الحجّة الشرعيّة،
فإن لم يحصل له بنفسه فلا بدّ أن يستند إلى من له الحجّة، و لمّا كان الأعلم أكثر إحاطة بالجهات الموجبة للاستنباط و الدخيلة فيه، و أكثر شمولًا بالمدارك الشرعيّة و العقليّة للأحكام، فيلزم أن يكون أقوى نظراً من العالم.
فهو أوثق بمقتضيات الحجج الشرعيّة و العقليّة، فيكون بالنسبة إلى غيره كنسبة العالم إلى الجاهل، فالعقل في مقام إبراء الذمّة يرى حجّية رأيه و فتواه بناء على أنّه أوثق بمقتضيات الحجج، فيجب تقليد الأعلم حينئذٍ عقلًا، و إلّا يلزم التسوية بين الجاهل و العالم و هو غير جائز بحكم العقل.
[1] الدرّ النضيد 1: 317، نقلًا عن الإمام الخميني (قدّس سرّه).
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 195