responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 195

أعلميّة أحدهما [1].

أو إثبات أنّه علم من الشارع بأنّه لا يرضى بترك الواقعيّات على كلّ حال و إن لزم ما لزم. و دون إثباتهما خرط القتاد. للأخذ بالنصّ القاطع في ذلك، كما أمضى الشارع الأمارات و الأُصول العقلائيّة حتّى لو خالف الواقع، و نكشف بذلك عدم لزوم مراعاة الأحكام الواقعيّة و إن لزم ما لزم، فيجوز حينئذٍ للشارع أن يرجع إلى غير الأعلم، كما أنّه لو تمّ الأمر الثاني للزم العسر و الحرج و اختلال النظام المنفي ذلك في الشرع المقدّس، فإنّ فتوى الأعلم ليست مصيبة للواقع دائماً فتدبّر، فإنّه لو تمّ الأمر الثاني للزم انهدام أساس الفقه المبتني على الأخبار الآحاد و الأُصول العمليّة و ما شابه.

الثاني: لقد ثبت في لزوم التقليد أنّ العامي في مقام العمل لا بدّ له من الحجّة الشرعيّة،

فإن لم يحصل له بنفسه فلا بدّ أن يستند إلى من له الحجّة، و لمّا كان الأعلم أكثر إحاطة بالجهات الموجبة للاستنباط و الدخيلة فيه، و أكثر شمولًا بالمدارك الشرعيّة و العقليّة للأحكام، فيلزم أن يكون أقوى نظراً من العالم.

فهو أوثق بمقتضيات الحجج الشرعيّة و العقليّة، فيكون بالنسبة إلى غيره كنسبة العالم إلى الجاهل، فالعقل في مقام إبراء الذمّة يرى حجّية رأيه و فتواه بناء على أنّه أوثق بمقتضيات الحجج، فيجب تقليد الأعلم حينئذٍ عقلًا، و إلّا يلزم التسوية بين الجاهل و العالم و هو غير جائز بحكم العقل.


[1] الدرّ النضيد 1: 317، نقلًا عن الإمام الخميني (قدّس سرّه).

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست