responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 194

بكلّ طريق يوصلنا إليه، و لا يجوز العدول إلى غيره، فيجب تقليد الأعلم.

و أُورد عليه صغرويّاً و كبرويّاً بمنع الأقربيّة و بمنع وجوب الترجيح بالأقربيّة عند التعارض، توضيح ذلك:

ففي الصغرى أنّه لا يلزم ذلك دائماً، فإنّه قد يوافق نظر غير الأعلم نظر المجتهد الميّت الأعلم منهما، أو الأعلم الفاسق الفاقد لشرائط التقليد أو كان موافقاً لقول المشهور فيلزم أن يكون أقرب للواقع من الأعلم، إلّا أن يقال بأنّ المراد من الأقربيّة هي الاقتضائيّة، فهو أقرب في ذاته و طبعه، إلّا أنّ العقل لا يرى الفرق في ذلك.

و أمّا الإيراد في الكبرى فقيل إنّ الأحكام العقليّة تارةً على نحو البتّ و القطع كاجتماع النقيضين محال، و أُخرى في مقام الامتثال فإنّه يحكم بوجوبه عند الاشتغال فيما لو خلّي و نفسه، و للشارع أن يجعل الأمارة حجّة في عرضه و يعبّدنا بذلك و يكفي عن الامتثال العلمي القطعي، فيجوز للشارع أن يعبّدنا برأي غير الأعلم أو التخيير بينه و بين الأعلم إذا كانت المفسدة في الرجوع إلى الأعلم أو كانت المصلحة في التوسعة على المكلّف، فلم تتمّ الكبرى حينئذٍ، و النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات، فإذا قيل كلّ إنسان جسم و كلّ جسم متحيّز و يمكن أن لا يكون متحيّزاً، فإنّه لا ينتج كلّ إنسان متحيّز.

كما نوقشت الكبرى بنحو آخر: بأنّ المدعي لوجوب تقليد الأعلم لا بدّ له من إثبات أحد أمرين: إمّا إثبات أنّ الأخذ بفتوى غير الأعلم أو التخيير بينه و بين الأعلم من ترجيح المرجوح على الراجح، كما يقبح عقلًا الحكم بالتساوي بينهما مع‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست