responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 167

كما ورد في تحريم الفتوى بغير العلم بالناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه.

عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): من عمل بالمقاييس فقد هلك و أهلك، و من أفتى الناس و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلك و أهلك.

و الذي يظهر من هذا الخبر و أمثاله أنّ شرط جواز الإفتاء هو أن يكون عن علم و اجتهاد، و لو بقرينة الحكمة، فتجوز الفتوى عن علم و يلازمه عرفاً جواز العمل به فثبت المطلوب، إلّا أنّه قيل إنّ المفهوم المذكور من سنخ مفهوم القيد فالأولى الاستدلال بالنصوص الدالّة بالمنطوق على جواز الفتوى عن علم.

النحو الثاني الطائفة الخامسة:

تدلّ على أنّ الأئمة (عليهم السّلام) بيّنوا الأُصول في الأحكام، و أمّا التفريعات فذلك على شيعتهم الكرام، فمن اجتمع فيه شرائط الإفتاء فهو القدر المتيقّن في المقام، كما يدلّ على التقيّد النصوص الأُخرى.

ورد عن الإمام الصادق و الإمام الرضا (عليهما السّلام) ما مضمونه: (إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول و عليكم أن تفرّعوا) [1]، (علينا إلقاء الأُصول و عليكم التفريع) [2]، و من الأُصول الاستصحاب و البراءة و قاعدة لا ضرر و ما شابه.

و لازم ذلك متابعة الفروع، كما كان يجب متابعة الأُصول، فيدلّ على التقليد و الاجتهاد.


[1] الوسائل 18: 41، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 51.

[2] الوسائل 18: 41، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 52.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست