على أنّ تبليغ السنّة و تعليمها تارة يكون بالحكاية، و أُخرى بالإفتاء كما هو ظاهر العموم.
و في عيون أخبار الرضا (عليه السّلام):
عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: سمعت الرضا (عليه السّلام) يقول: رحم اللَّه عبداً أحيا أمرنا. فقلت: و كيف يحيي أمركم؟ قال (عليه السّلام): يتعلّم علومنا و يعلّمها الناس [2].
على أنّ من التعليم الإفتاء و لازمه جواز التقليد لئلّا يلزم اللغويّة.
النحو الثاني الطائفة الرابعة:
ما يستدلّ بالسنّة على جواز التقليد تارة يكون بالمنطوق كما ذكرنا، و أُخرى بالمفهوم، كما يستفاد من هذه الطائفة، فإنّ الإفتاء على نحوين تارة عن علم و هدى و أُخرى دونهما، و الثاني باطل فيلزم صحّة الأوّل.
و من هذا الباب الروايات التي تنهى عن الإفتاء بالقياس و بغير علم.
قال أمير المؤمنين (قدّس سرّه): من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، و من دان اللَّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس.