responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 626

غلبة الظنّ و نحو ذلك؛ فتارة يعمل بالأصل و لا يلتفت الى الظّاهر- و هو الأغلب- و تارة يعمل بالظاهر و لا يلتفت الى هذا الأصل، و تارة يخرّج في المسألة خلاف.

[و من أمثلة على صور التّعارض‌]

و من أمثلة الأوّل: إثبات شغل ذمّة المدّعى عليه بالبيّنة، و إخبار ذي اليد بطهارة ما في يده بعد العلم بنجاسته أو بالعكس، و مثل: الإخبار ببلوغ الظّل في موضع يعلم منه دخول الظهر، لا الإخبار بنفس الظّهر.

و من أمثلة الثّاني: إباحة الأكل في شهر رمضان مع الشّك في طلوع الفجر، و ثياب من لا يتوقّى النّجاسة، الى غير ذلك ممّا لا يعدّ.

و من أمثلة الثّالث: أن يشكّ بعد الفراغ من الصلاة أو الطهارة في فعل من أفعالها، فإنّ الظّاهر وقوعها على الوجه المأمور به، و العمل بظنّ دخول الوقت مع عدم إمكان تحصيل العلم، و تزوّج امرأة المفقود بعد الفحص أربع سنين على التّفصيل المعهود، الى غير ذلك.

و من أمثلة الرّابع: غسالة الحمّام و طين الطّريق إذا غلب على الظنّ نجاسته، و طهارة ما بأيدي المخالفين من اللّحم و الجلد، و المشهور في الأوّل النّجاسة، و في الثّاني و الثّالث الطهارة.

أقول: و فيما ذكره (رحمه اللّه) تأمّل، فإنّ الخلاف و الوفاق في المقامات غير مطّرد.

و التّحقيق، إنّ الأدلّة الشّرعيّة رافعة للأصل.

و القول بأنّ الأصل مقدّم على الظّاهر فيما يستفاد الظّهور من غير الأدلّة الشّرعيّة المعهودة ممّا ذكرنا، غير ظاهر، بل الأظهر فيه أيضا تقديم الظّاهر إلّا ما أخرجه الدّليل، و ما يقدّم فيه الظّاهر على الأصل في الشّريعة، غير محصورة، منها ما ذكرناه و إن كان تقديم الأصل على الظّاهر أيضا كثيرا سيّما في أبواب الطهارة و النّجاسة و الأحداث.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست