responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 599

و الأضبط، و هكذا.

و ليس ذلك من قبيل المجتهدين إلّا إذا جعلناهما من باب الأمارة للمقلّد كأمارتي المجتهد، و قد عرفت الإشكال فيه، فيندرج في ذلك تفاوت مراتب العدالة بسبب تزكية الواحد أو الاثنين أو الأكثر أو أمور أخرى مثل كون أحد الرّاويين مباشرا للقضيّة دون الآخر، كما يقدّم رواية أبي رافع أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم تزوّج بميمونة و هو محلّ و كان هو السّفير بينهما على رواية ابن عبّاس بأنّه (صلى الله عليه و آله) و سلم نكحها و هو محرم، و كذلك كون أحدهما مشافها للمرويّ عنه دون الآخر، و كذلك كون أحدهما قريبا منه و الآخر بعيدا، و هكذا.

و يندرج في التّرجيح باعتبار السّند ما كان أحد الرّاويين غير مشتبه الإسم دون الآخر.

[التّرجيح من جهة المتن‌]

و أمّا التّرجيح من جهة المتن، فهو أيضا من وجوه:

الأوّل: تقديم المرويّ باللّفظ على المرويّ بالمعنى، و تسوية الشيخ (رحمه اللّه)[1] بينهما إذا كان راوي المعنى معروفا بالضّبط و المعرفة ضعيف، و هذه المعرفة شرط جواز ذلك، لا شرط المساواة، و لا ريب أنّ الأوّل أبعد من الزّلل مطلقا.

الثاني: تقديم المقروّ من الشيخ على المقروّ عليه.

الثالث: تقدّم المتأكّد الدّلالة على غيرها، سواء كان من جهة تعذّر مواضع الدّلالة في أحدهما دون الآخر أو من جهة أخرى، مثل تأكّد الحكم بالقسم و التّغليظ كما في بعض أخبار القصر [2]: «قصّر، و إن لم تفعل فقد و اللّه خالفت‌


[1] في «العدة» 1/ 152.

[2] «الوسائل» 8/ 512 باب 21 من أبواب صلاة المسافر، ح 2 [11313].

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست