responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 598

[التّرجيح من جهة السّند]

أمّا التّرجيح من جهة السّند فمن وجوه:

الأوّل: كثرة الرّواة، أي تعدّدها في كلّ طبقة، فيرجّح ما رواته أكثر لقوّة الظنّ لتعاضد الظّنون الحاصلة بعضها ببعض، و هذا هو الذي قد ينتهي الى التّواتر و إفادة اليقين.

الثّاني: قلّة الوسائط، و هو الذي يسمّونه علوّ الإسناد [1]، فهو راجح على ما كثرت وسائطه، لأنّ تطرّق احتمال الكذب و السّهو و الغلط و غيرها في الأوّل أقلّ و هو واضح.

و عارضه العلّامة (رحمه اللّه) في «النّهاية» بالنّدور و القلّة فيكون مرجوحا من هذه الجهة.

و هذا إنّما يتمّ فيما لم يعلم إدراك كلّ من الوسائط للآخر، و كانت الفاصلة بين المرويّ له و الإمام (عليه السلام) المرويّ عنه مدّة يستبعد طول عمر هذه الوسائط بحيث يستوعبها. و أمّا فيما علم فيه الحال و إدراك كلّ منهما لمن فوقه و شاع روايته عنه، فلا وجه له.

الثّالث: رجحان راوي إحداهما على الأخرى من حيث الصّفات الموجبة لرجحان الظنّ مثل: الفقه، و العدالة، و الضّبط، و الفطنة، و الورع.

و لا يخفى وجه التّرجيح، لأنّ الفقه يوجب معرفة أسباب الحكم و موارد وروده و مناسبة حال المرويّ له و كيفية الرّواية، و ذكر حال السّماع ممّا يتفاوت به فهم المخاطب لمعنى الحديث، و كذلك سائر الصّفات المذكورة يوجب الظنّ بالصّدق و عدم الغفلة، فيحصل الفرق بين العالم و الأعلم، و الورع و الأورع، و الضّابط


[1] في نسخة الأصل (الأسناد).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست