responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 581

وجه، و قد يحصل في غير ذلك.

و قالوا: إنّ العمل بهما من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلّيّة.

و مرادهم من الأولويّة التّعيين، كما في قوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌ [1]. و هو صريح العلّامة (رحمه اللّه) في «التهذيب» [2].

و يحصل الجمع بين الدّليلين غالبا بحمل العامّ على الخاصّ في العامّ و الخاصّ المطلقين.

و يحمل [و بحمل‌] كلّ من المتناقضين على بعض أفراد موضوع الحكم.

و أمّا الأعمّ و الأخصّ من وجه، فلا يمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر للزوم التّساقط، اللّهم إلّا أن يرجع أحدهما الى بعض أفراد العامّ و يبقى الآخر على عمومه، كما سنشير إليه. و إن لم يمكن ذلك، فلا بدّ من الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة.

و أما بين الأمر و النّهي، فقد يمكن الجمع بحمل الأمر على الرّخصة و النّهي على المرجوحيّة، فيحصل الكراهة. و لا يلتفتون في هذا المقام الى ملاحظة التّراجيح و القوّة و الضّعف كما أشرنا إليه في مبحث تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة.

و قال في «تمهيد القواعد» [3] في مقام التّعليل لهذا الحكم: لأنّ الأصل في كلّ واحد منهما هو الإعمال، فيجمع بينهما بما أمكن، لاستحالة التّرجيح من غير مرجّح.


[1] الأنفال: 75.

[2] في «التهذيب» ص 278، و إن أمكن العمل بكل منهما من وجه دون وجه؛ تعيّن.

[3] ص 283.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست