عبارة عن تنافي مدلوليهما، و هو لا يكون في قطعيّين لاستحالة اجتماع النّقيضين.
و ما ذكرنا في مباحث الإجماع من إمكان تحقيق الإجماع على طرفي النّقيض، فهو ليس على حكم واحد، بل إنّما هو على الحكمين المختلفين بسبب الأشخاص و الأوقات، مثل ما لو انعقد الإجماع على ما هو مقتضى التّقيّة مرّة، و على ما هو الحقّ مرّة أخرى.
و حقيقة ذلك أيضا يرجع الى العدم، لأنّ ذلك إنّما يتصوّر بالنّسبة الى الشخصين، اطّلع أحدهما على أحد الإجماعين و الآخر، على الآخر و إلّا فبالنّسبة الى الشّخص الواحد لا يتّحد مورد الإجماع، و كذلك الخبران القطعيّان كذلك.
و كذلك لا يكون في قطعيّ و ظنيّ لانتفاء الظنّ عند حصول القطع.
فالتّعارض إنّما يكون بين دليلين ظنّيين، و هو قد يحصل بين المتناقضين، و قد يحصل بين العموم و الخصوص المطلقين، و قد يحصل بين العموم و الخصوص من