responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 556

قانون إذا عمل العامّيّ بقول مجتهد في حكم مسألة، لا يجوز الرّجوع الى غيره في هذه المسألة،

و نقل عليه الإجماع المؤالف و المخالف.

و لعلّ وجهه، أنّ قول المجتهد كالأمارة الرّاجحة، فلا يجوز العدول عنها بلا وجه مع أنّه يوجب اختلال النّظام غالبا، إذ قد يتغيّر دواعي المقلّدين آناً فآنا.

ثمّ إن ظهر له رجحان بسبب العلم و الورع للغير فيجوز العدول على ما اختاره الأصحاب من تقديم الأرجح بسبب العلم و الورع.

و الأولى أن يجعل الرّجحان أعمّ من ظهور ما لم يظهر له من أحواله من العلم و الورع أو ظهور خطئه في هذا الاجتهاد الخاصّ من الخارج.

و أمّا في غير تلك المسألة فالأظهر الجواز، للأصل، و عدم المانع و عمل المسلمين في الأعصار و الأمصار.

و الظّاهر أنّ الكلام لا يتفاوت فيما لو التزم المقلّد تقليد مجتهد خاصّ أو لم يلتزم.

و العامّة فرّقوا بينهما، و اختلفوا فيما لو التزم، كأن يختار متابعة الشّافعيّ أو أبي حنيفة، على أقوال:

ثالثها: أنّه كالأوّل يعني غير المستلزم، و قد مرّ الكلام فيه.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست