responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 549

و قصد الامتثال و عدمه إنّما ذلك في العبادات لأجل اشتراط النيّة و قصد التّقرّب و الامتثال فيها، و هو لا يتمّ إلّا مع العلم أو الظنّ بأنّه حكم اللّه تعالى.

فلو زوّج أحد ابنته بأحد مع علمه بحصول عشر رضعات بينهما مع أنّه سمع الخلاف فيه بين العلماء، أو باع العنب لمن يعمل خمرا، و هكذا، و سمعه المجتهد الذي رأيه موافق لذلك، فلا يجوز نقضه لأنّه يصدق عليه أنّه نكاح و بيع، و يترتّب عليهما أحكامهما، غاية الأمر كونه منهيّا عنه بدون الأخذ من المجتهد، و النّهي مع أنّه لا يدلّ على الفساد في المعاملات إنّما تعلّق هنا بأمر خارج عن المعاملة، و إن كان لأنّه لمّا سمع الخلاف في المسألة يحصل له التّردّد عند إجراء الصّيغة، فلا يتحقّق منه الإنشاء.

ففيه: أنّا لا نسلّم حصول التّردّد في الإيقاع سيّما في جميع الموارد، غاية الأمر التردّد في الوقوع، و هو لا ينافي الجزم في الإيقاع.

فإن قلت: الأصل عدم ترتّب الأثر، و القدر الثّابت من التّرتيب هو ما حصلت‌ [1] المعاملة بالاجتهاد أو بالتقليد، غاية الأمر دخول الغافل و الجاهل مع اعتقاد الترتّب فيه أيضا.

و أمّا المتفطّن المسامح فلم يعلم دخول معاملاته تحت ما يترتّب عليه الأثر.

قلت: لا ريب أنّ الدّليل الشرعيّ يرفع الأصل، و الحكم الوضعيّ بنفسه رافع للأصل من دون مدخليّته للعلم و الجهل، غاية الأمر حصول الاختلاف في الحكم الوضعيّ بسبب بعض شرائطه، فيدور الكلام السّابق.

و نقول: إنّ الحكم بعدم ترتّب الأثر إمّا لأجل بطلانه في نفس الأمر، و إمّا لأجل‌


[1] في نسخة الأصل (حصل).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست