سائر المعاملات. و محض توافق ذلك لرأي المجتهد الموجود من باب الاتّفاق لا يجعله موافقا لنفس الأمر، و لا يوجب صحّته، و كذا إجازته بعد الاطّلاع لا يوجب صحّته من أوّل الأمر، كما لا يخفى، لأنّ علّة البطلان بالفرض هو إنشاء العقد بدون تقليد و لم يعهد مثل ذلك الحكم من العلماء، و لو كان ذلك لازما لما تركه الآمرون بالمعروف و النّاهون عن المنكر، و لشاع و ذاع بحيث لم يختف هذا الاختفاء، و يؤيّده الاستصحاب و نفي العسر و الحرج و غيرهما أيضا.
الخامسة مخالفته لمن كان كذلك، و لكن لم يكن جاهلا بالمرّة و غافلا، بل ترك التّقليد مسامحة،
و لا ريب في لزوم الهداية و الإرشاد في الأخذ و العمل.
و أمّا الكلام في بطلان العقد الذي أوقعه كذلك، إذا وافق إحدى الأدلّة و الأقوال في المسألة، ففيه إشكال.
و يمكن توجيه القول بعدم جواز النّقض للمجتهد فيه أيضا إذا وافق إحدى الأقوال في المسألة؛ بأنّ جواز النّقض للمجتهد المخالف له إن كان لأنّه مخالف له و مظنونه أنّه خلاف حكم اللّه تعالى، و أنّه ليس بسبب يترتّب عليه حكم شرعيّ، فلا بدّ من القول بجواز النّقض فيما لو قلّد المجتهد الآخر أيضا، لأنّه مخالف لحكم اللّه تعالى بحسب ظنّه و قد بيّنّا بطلانه. و إن كان لأنّه لم يتّبع فيه مجتهدا و عدم جواز نقضه فيما لو تبع المجتهد إنّما هو لأنّه تبع المجتهد و أدّى مقتضى تكليفه.
فيرد عليه: أنّه على ما ذكرت من مدخليّته متابعة المجتهد في ترتّب الأثر، فلا بدّ أن يجب عليه النّقض لو وافق رأيه أيضا، لأنّه لم يأخذه من المجتهد، و هو فاسد لأنّ الحكم الوضعيّ لا مدخليّة في ترتّب الآثار عليه للعلم و الجهل.