responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 530

حكم بأنّ الإناء الذي وقع فيه البول من الإناءين المشتبهين هو هذا، فلا يجوز له الاستعمال بعده، كما سيجي‌ء بيان ذلك.

و ممّا يشكل به الأمر إذا قلنا بأنّ قول المجتهد: اليوم يوم الفطر، أو هذا الجلد خزّ، أو هذا اللّحم مذكّى، حكم لزوم متابعة مجتهد آخر لم يثبت عنده ذلك لهذا الحكم، بناء على ما مرّ و ما سيجي‌ء من أنّ الحكم لا ينقض، و أنّ معنى عدم النّقض لزوم الحكم بترتّب الآثار عليه، كما سيجي‌ء بيان ذلك، و ذلك ممّا يوهن القول بكون أمثال ذلك حكما بالمعنى المصطلح الذي لا يجوز نقضه أبدا.

و يمكن دفعه: بالتزامه في المحكوم عليهم بالنّسبة إليهم، فإنّ الحكم أمر إضافيّ. ثمّ الحكم إمّا يتحقّق باختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها و إجرائه في القضيّة الشّخصيّة، كمسألة المتراضعين و البكر و نحوهما، و لو كان بدون مرافعة و مخاصمة بالفعل، و إمّا بإجراء الحكم على الطّريقة المجمع عليها في القضيّة الشّخصيّة المتنازع فيها بسبب إدّعاء كلّ منهما الاستحقاق شرعا بزعمه، كتملّك المدّعي في يد المدّعى عليه بسبب البيّنة المقبولة أو بإجراء ما هو المختار عند الحاكم في طريق رفع الدّعوى مع كونه خلافيّا، مثل إثبات بعض الحقوق المختلف فيها بالبيّنة و اليمين، كالخلع و العتق، و يجب على المتحاكمين العمل بمقتضاه في الجميع.

هذا حال الحكم و الأحكام [و الاحتكام‌] و إنفاذ الأمر و إمضائه.

[في حال الإفتاء و التّقليد]

و أمّا حال الإفتاء و التّقليد، فأمّا التّقليد في العبادات فواضح، لأنّه عمل بقول المفتي في المسألة، و كذلك في الحلّ و الحرمة و نحوهما في المطاعم و المشارب، و الأفعال و الأعمال البدنيّة، غير العقود و الإيقاعات.

و أمّا العقود و الإيقاعات ممّا يحصل بين الاثنين غالبا، فلها جنبتان:

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست