responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 529

الشّارع حكم بأن يحكم الحاكم أنّ هذا اليوم يوم الفطر.

و من فروع كونه من الحكم بثبوت حلول الآجال فيما تنازع فيه الخصمان، مثل: ما لو باع أحد بالبيع المشروط فيه الخيار الى أوّل الشّهر الفلاني الذي يترتّب عليه اللزوم بانتفاء الشّرط في أوّل الشّهر، ثمّ وقع النّزاع بينهما في اليوم الخاصّ في أنّه أوّل الشّهر أم لا، فيكفي في ذلك حكم الحاكم بأنّه أوّل الشّهر، فيترتّب عليه اللزوم و عدمه، و لا يحتاج الى حكمه باللزوم و عدم اللزوم. فالحكم بأنّه أوّل الشهر حكم، و حكمه باللزوم أو عدمه حكم آخر، و لإدخال الحدّ الشّرعيّ بإرادة ثبوت الموجب و عدمه، و الخصومة في ذلك متصوّرة أيضا بين العباد في التّصديق و التّكذيب و الموافقة و المخالفة، فالمناص في تعميم الحكم للمذكورات هو قصد ضمّ الحاكم بحكمه رفع ما عسى أن يتصوّر من المخالفة و الخصومة أيضا، و إن لم يكن بالفعل هناك خصومة، فيدخل كثير ممّا خرج منه. و خرج منه، ما يتوهّم دخوله فيه.

و قد يحصل لحكم المجتهد اعتباران، من أحدهما فتوى، و من الآخر حكم، كما لو حكم بصحّة حجّ النّائب إذا أدرك اضطراريّ المشعر، فهو من حيث إنّه مثبت لاستحقاق الأجرة حكم، و من حيث إنّه إخبار عن الصّحّة فتوى.

و على ما مرّ فيدخل في الحكم حكم المجتهد بكون الجلد خزّا إذا اشتبه الأمر، و حكمه بكون اللّحم مذكّى إذا وقع الإشكال فيه، و حكمه بأنّ هذا الإناء من الإناءين المشتبهين هو ما وقع فيه النّجاسة.

و من ذلك ظهر الفرق بين قول المجتهد: هذا القدح نجس، لمن يقلّده إذا رأى كلاهما أنّه وقع فيه قطرة من الخمر، فإذا عدل المقلّد عن تقليد هذا المجتهد قبل العمل بقوله من نجاسة الخمر و قلّد من رأى طهارتها، فيجوز استعماله، و ما لو

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست