responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 526

المعصوم (عليه السلام) من حكاية هند زوجة أبي سفيان.

ثمّ إنّ رفع الخصومة إمّا أن يكون بعد التّداعي و التّرافع من الخصمين بالفعل، أو من أحدهما مع غيبة الآخر أو صغره أو نحو ذلك.

و إما أن يكون قبل ذلك إذا كان هناك خصومة متصوّرة بالقوّة و يكون من شأن الواقعة حصول الخصومة فيها.

مثال الأوّل: أن يدّعي أحد مالا في يد حاضر أو غائب أو صغير، و رفع أمره الى الحاكم و حكم به له.

و مثال الثاني: أن يعقد الحاكم بكرا [باكرة] بالغة رشيدة يعتقد هو حياة والدها و تعتقد هي موته، لأحد أو يأذن لأحد في إجراء الصّيغة، فإنّه ليس هنا خصومة بالفعل كما لا يخفى.

و من أمثلة نكاح أحد المتراضعين بعشر رضعات للآخر بنفسه أو بترخيصه لهما مع عدم تفطّن أحدهما للمسألة و الإشكال فيها، بل و عدم علمهما بحصول الرّضاع أصلا، مثل أن يسأل والد المتراضعين الجاهلين بالحال عن جواز تزاوجهما بعد ما علم الوالدان به، و ثبت عند الحاكم أيضا و رخّص لهما بالتّزويج و لم يعلماهما الحال أصلا، فإنّه لا ريب أنّ هناك خصومة بالقوّة بين الزّوجين بعد حصول العلم لهما أو لأحدهما بالرّضاع بعد ذلك، و لكنّ الإشكال في أنّ الظّاهر من تقييد الحكم برفع الخصومة و جعل ذلك غاية له، لزوم قصد الحاكم لذلك، فيخرج كثير من الأمثلة منه، و ذلك أشبه حكاية هند، و المائز بينهما هو القصد.

و على ما ذكرنا، فالفرق بين إعطاء زكاة مال التّجارة لفقير بتقليد مجتهد، و أخذ المجتهد تلك الزّكاة و إعطائها الفقير مطلقا حتّى فيما لم يتفطّن صاحب المال للخلاف في المسألة أصلا و لا المجتهد، لأنّ ذلك قد يصير موردا للنزاع بين الفقير

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست