responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 525

[زيادة بيان في الفرق بين الفتوى و الحكم‌]

ثمّ إنّا قد أشرنا الى الفرق بين الحكم و الفتوى في مباحث الأخبار، و نزيد لك هنا.

و نقول: إنّ المراد بالفتوى هو الإخبار عن اللّه تعالى بحكم مسألة، سواء كان بعنوان العموم كما لو قال: الماء القليل ينجس بملاقاة النّجاسة، أو الخصوص كقوله: هذا القدح من الماء ينجس بملاقاته لقطرة من البول، و في معناه قوله:

اجتنبه، و إن كان إنشاء باللّفظ.

و الحكم هو إلزام خاصّ أو إطلاق خاصّ في واقعة خاصّة متعلّقة بأمر المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد، مطابقة لحكم اللّه تعالى في نظر المجتهد في هذه الواقعة و غيرها ممّا يندرج تحت كلّي.

فالفتوى حينئذ هو أنّ كلّ ما كان مثل هذه الواقعة الخاصّة، فحكمه كذا.

و هذه الواقعة حكمها في الواقع كذا، و الحكم هو الإمضاء و الإنفاذ و الإلزام لذلك الحكم العامّ في هذه الواقعة الخاصّة بعنوان أنّه إنشاء من قبل الحاكم لا إخبار عن اللّه تعالى فيها.

و الظّاهر أنّ إنشاء الحكم من الحاكم كما يحصل بقوله: حكمت بكذا، أو أمضيت كذا، أو أنفذت كذا، يحصل بقوله لمن يحكم له بمال: تصرّف في كذا، و هذا لك، أو يقول للمرأة: تزوّجي بفلان، و كذلك تزويجها بنفسه لغيره، و نحو ذلك.

و من خواصّ الحكم عدم التّعدية عن الواقعة المخصوصة التي وقع فيها الى غيرها و إن كان موافقا لها بعينها، و عدم جواز نقضه، بخلاف الفتوى، فإنّه يتعدّى من الواقعة الخاصّة الى ما يوافقها، و يجوز نقضها بالمعنى الذي سنذكره.

و قد يشتبه الأمر بين الفتوى و الحكم كما أشرنا إليه في مبحث تصرّف‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست