responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 524

قانون اختلفوا في جواز بناء المجتهد في الفتوى على الاجتهاد السّابق على أقوال:

ثالثها: العدم، إلّا إذا تذكّر دليل المسألة و مأخذها، فإذا نسيها وجب عليه التّكرار، فإن وافق الأوّل فهو، و إلّا فيجب عليه العمل على الآخر.

و قيل: إن مضى زمان و تغيّر حال يجوز معه زيادة قوّته و اطّلاعه على الأدلّة، فيجب التّكرار، و إلّا فلا.

للأوّل: الاستصحاب، و أصالة عدم الوجوب.

و للثاني: احتمال تغيّر الرّأي بالنّظر، فلا يبقى الظنّ.

و الثالث: كون المسألة مربوطة بدليلها حينئذ بخلاف ما لم يتذكّر.

و يظهر دليل التّفصيل الأخير ممّا ذكر.

و الحقّ هو الأوّل، لما ذكر، و للزوم العسر و الحرج، و مجرّد احتمال التّغيير لا يوجب زوال الظنّ كما لا يخفى.

نعم، لو عرض له بسبب السّوانح و تغيّر الأحوال و تفاوت الأوقات و تبدّل رأيه في بعض المسائل الأصولية شكّ في المسألة بحيث زال الظنّ و لو من جهة الاستصحاب أيضا و تساوى الطّرفان، فيجب عليه تكرار النّظر، ثمّ من تجدّد رأيه بسبب التّكرار، هل يجب أن يعلم مقلّده بذلك ليرجع عن قوله الأوّل. الأظهر عدم الوجوب.

و ما يتوهّم من أنّ المستفتي حينئذ يبقى عمله بلا دليل و لا موجب، فيجب ردعه؛ مدفوع، بأنّ ظنّ بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له، و الأصل عدم وجوب الإخبار.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست