قانون اختلفوا في جواز بناء المجتهد في الفتوى على الاجتهاد السّابق على أقوال:
ثالثها: العدم، إلّا إذا تذكّر دليل المسألة و مأخذها، فإذا نسيها وجب عليه التّكرار، فإن وافق الأوّل فهو، و إلّا فيجب عليه العمل على الآخر.
و قيل: إن مضى زمان و تغيّر حال يجوز معه زيادة قوّته و اطّلاعه على الأدلّة، فيجب التّكرار، و إلّا فلا.
للأوّل: الاستصحاب، و أصالة عدم الوجوب.
و للثاني: احتمال تغيّر الرّأي بالنّظر، فلا يبقى الظنّ.
و الثالث: كون المسألة مربوطة بدليلها حينئذ بخلاف ما لم يتذكّر.
و يظهر دليل التّفصيل الأخير ممّا ذكر.
و الحقّ هو الأوّل، لما ذكر، و للزوم العسر و الحرج، و مجرّد احتمال التّغيير لا يوجب زوال الظنّ كما لا يخفى.
نعم، لو عرض له بسبب السّوانح و تغيّر الأحوال و تفاوت الأوقات و تبدّل رأيه في بعض المسائل الأصولية شكّ في المسألة بحيث زال الظنّ و لو من جهة الاستصحاب أيضا و تساوى الطّرفان، فيجب عليه تكرار النّظر، ثمّ من تجدّد رأيه بسبب التّكرار، هل يجب أن يعلم مقلّده بذلك ليرجع عن قوله الأوّل. الأظهر عدم الوجوب.
و ما يتوهّم من أنّ المستفتي حينئذ يبقى عمله بلا دليل و لا موجب، فيجب ردعه؛ مدفوع، بأنّ ظنّ بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له، و الأصل عدم وجوب الإخبار.