responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 518

و الفطانة، و إلّا فاجتماع مطلق العوامّ لا يفيد الظنّ بشي‌ء إلّا أن يكون ذلك على سبيل الاستمرار الكاشف عن استحقاق الرّجوع إليه، لحكم العادة بارتداعهم إذا وصل إليهم خلاف ما فهموه بمرور الأيّام المتطاولة.

ثمّ إنّ الكلام مع اتّحاد المفتي واضح، و مع التعدّد، فإن تساووا في العلم و الورع و اتّفقوا في الفتوى، فلا إشكال أيضا في التّخيير.

و ربّما يقال: إذا اتّفقوا و لكن تفاوتوا في العلم و الورع، فيقدّم الأعلم.

و فيه: إشكال، و يظهر وجهه ممّا يأتي بطريق الأولى.

[المرجح مع الاختلاف في الفتوى‌]

و إن اختلفوا في الفتوى، فإن تساووا في العلم و الورع، فهو مخيّر في تقليد أيّهم شاء، لعدم المرجّح، و إن كان بعضهم أعلم و أورع من غيره، فالمعروف من مذهب أصحابنا، بل ذكر بعضهم‌ [1] أنّه لا خلاف فيه عندنا أنّه يقدّم على غيره، لأنّه أقوى و أرجح، و اتّباعه أولى و أحقّ، و أنّه بمنزلة الأمارتين على المجتهد.

و اختلف فيه العامّة، فمنهم من وافقنا على ذلك‌ [2]، و الأكثرون سوّوا بين الأفضل و غيره لاشتراك الجميع في الاجتهاد و العدالة المصحّحين للتقليد، و لأنّ المفضولين من الصّحابة و غيره كانوا يفتون من غير نكير.

أقول: إن ثبت الإجماع مختار الأصحاب فهو، و أنّى له بإثباته في أمثال هذه‌


[1] و هو الظاهر من كلام البهائي في «الزّبدة» ص 165، و العلّامة في «التهذيب» ص 293، و المحقّق في «المعارج» ص 201، و صاحب «المعالم» ص 538.

[2] في «المستصفى» و قال قوم: تجب مراجعه الأفضل، فإن استووا تخيّر بينهم و هذا يخالف إجماع الصحابة إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى، بل لا تجب إلّا مراجعة من علم بالعلم و العدالة. و قال أيضا: و لا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان الصّحابة، و اختار القاضي انّه يتخيّر و الأولى عندي انّه يلزمه اتباع الأفضل.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست