responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 517

بالعلم به.

قلنا: اشتغال الذّمّة بأزيد من الأخذ عمّن ظنّ اجتهاده، غير معلوم.

و كذلك الجواب عن الإجماع لو تمسّك به، بتقريب أن يقال: الإجماع منعقد على وجوب الأخذ من المجتهد و هو لا يحصل إلّا لمن علم كونه مجتهدا، فإنّ الإجماع إنّما هو على القدر المشترك، و هل ذلك إلّا موضع النّزاع.

و يدلّ عليه أيضا أنّ اعتبار العلم يوجب العسر و الحرج غالبا.

و يظهر ثمرة هذا النّزاع فيما لو كان عالم في بلد و هو في نفس الأمر ليس بمجتهد، لكن كلّ من دونه من العلماء في ذلك البلد بعضهم يعتقدون اجتهاده، و بعضهم يظنّون، فهؤلاء الظّانون إذا تفطّنوا لهذه المسألة، أعني جواز العمل بالظنّ في ذلك و عدم الجواز، فهل يجب عليهم التّفحّص من الخارج و التّفتيش حتّى يحصل لهم العلم أم لا؟

و أمّا من لم يتفطّن للمسألة أو جزم بكونه مجتهدا مع مخالفته لنفس الأمر، فلا إشكال في أنّه ليس عليه شي‌ء.

و الحاصل، أنّه لا دليل على وجوب تحصيل العلم، نعم، هو أولى و أحوط.

و ممّا حقّقناه يعلم أنّ المراد بالذي يكتفى به هو الظنّ بعد بذل الجهد، لا الظنّ البادئ كما قلناه في الظنّ بعدم المخصّص في مبحث جواز العمل بالعامّ قبل الفحص، فلا يعترض المتوهّم أنّه لا وجه للاكتفاء بمطلق الظنّ.

ثمّ إنّ الظّاهر أنّ مراد العلّامة (رحمه اللّه) من الاعتماد على إقبال النّاس و اجتماع المسلمين على الاستفتاء كما هو ظاهر كلامه‌ [1] اشتمالهم على أهل العلم و الفهم‌


[1] في «تهذيبه» ص 292.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست