responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 511

تنبيه‌

[تنبيه: المراد بالاجتهاد في قولنا: الاجتهاد يتوقف على الملكة]

اعلم أنّ المراد بالاجتهاد في قولنا: الاجتهاد يتوقّف على تلك الملكة، يمكن أن يجعل بمعنى ملكة الاجتهاد كما عرّفه شيخنا البهائي (رحمه اللّه)[1] و قد تقدّم.

و بمعنى الفعليّة: و هو استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ.

و ما يتوهّم أنّه لا يصحّ على الأوّل لأنّ الملكة هي‌ [2] نفس الاجتهاد لاشترطه، فهو مندفع بأنّ الملكة التي هي نفس الاجتهاد هي الملكة الخاصة المترتّبة على مجموع شرائط الفقه التي من جملتها الملكة العامّة، أعني تمكّن ردّ مطلق الجزئيّات الى الكلّيّات، و الفروع الى الأصول و جزئيّات الفقه الى كلّيّاته، فلا تغفل.

[ما يتوقف كمال الاجتهاد عليه‌]

و أمّا ما يتوقّف كمال الاجتهاد عليه، فهو أمور.

الأوّل: علم المعاني و البيان و البديع، و نقل عن الشهيد الثّاني (رحمه اللّه)[3] و الشيخ الأحمد بن المتوّج البحراني أنّه جعل الثّلاثة من شرائط أصل الاجتهاد. و عن السيّد (رحمه اللّه) أيضا أنه جعل الأوّلين من الشّرائط، و غيرهم جعلوا هذه العلوم من المكمّلات.

و الحق، أنّ بعض الأوّلين ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد، مثل مباحث القصر و الإنشاء، و الخبر من علم المعاني، و ما يتعلّق بمباحث الحقيقة و المجاز، و أقسام الدّلالة من علم البيان، لكنّ القدر المحتاج إليه منهما مذكور في كتب الأصول غالبا، و هو لا ينافي كونهما ممّا يتوقّف عليه أصل الاجتهاد.

ثمّ إن جعلنا الأبلغيّة و الأفصحيّة من مرجّحات الأخبار و الأدلّة، فلا ريب حينئذ في الاحتياج الى العلوم الثّلاثة، إذ لا يعرفان عادة في أمثال هذا الزّمان إلّا


[1] في «الزبدة» 159.

[2] في نسخة الأصل (هو).

[3] في «منية المريد» 278.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست