responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 510

و من جملة ذلك الأنس بطريقة الحكمة و الرّياضيّ و النّحو و غير ذلك، فإنّ طريقة فهم هذه العلوم مباينة لفهم الفقه، فربّما رأينا بعضهم يقول في القدح في بعض الأدلّة الفقهيّة: يحتمل أن يكون المراد منه كذا، فإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، و أنت خبير بأنّ الفقه أكثره ظنيّ و أدلّتها ظنيّة.

و معنى الظنّ قيام الاحتمال، فبذلك لا ينتظم أساس فقه هؤلاء لتكثيرهم الاحتمال و إبطالهم الاستدلال.

و منها: أن لا يكون بحّاثا يحبّ البحث، و ذلك المرض قد يكون طبيعيّا كالعقارب المجبولة على حبّ اللّسع، و قد يكون لحبّ الرّئاسة و إظهار الفضيلة.

فمثل هذا الشّخص لا يرجى له الاستقامة على الحقّ، و إيّاك و المكالمة مع مثله، و استعذ باللّه من خلقه إلّا أن تظنّ إمكان إرشاده الى الحقّ و ردعه عن ذلك المنكر، و يقرب من ذلك كونه لجوجا عنودا.

و نحن رأينا كثيرا من صلحاء العلماء مبتلى بهذا المرض، فإذا تكلّم بشي‌ء في بادئ النّظر غفلة أو لأجل شبهة سبقت إليه، فيلجّ و يكابر و يصادر بالمطلوب، و ربّما يتمسّك بما هو أوهن من بيت العنكبوت، إمّا من جهة خروجه عن الحالة الطّبيعية المدركة مقتضى حالته الأخرى المنكرة، أو للعناد و الخوف عن خمود الذّكر.

و منها: أن لا يكون مستبدّا بالرّأي في حال قصوره، بل في حال كماله أيضا، فإنّ الجهل جبلّة الإنسان، و الغفلة و السّهو كالطّبيعة الثّانية له.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست