responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 479

ريب أنّ كون الرّجل ثقة مثلا ممّا يوجب الظنّ بصدق خبره، و ذلك لا ينافي إمكان حصول الظنّ بأمور أخر.

فإنّ التّحقيق أنّ جواز العمل بأخبار الآحاد لا ينحصر في الخبر الصّحيح، بل و لا الموثّق و الحسن أيضا، بل كثيرا ما يعمل بما هو ضعيف في مصطلحهم لاعتضاد الخبر بما يوجب قوّته، و قد أشرنا الى ذلك في مباحث أخبار [1] الآحاد، مع أنّه ممّا ورد في الأخبار من وجوه التّرجيح بين الأخبار مثل قوله (عليه السلام):

«الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما» [2]. و قوله (عليه السلام): «خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك» [3].

و قد أورد هنا شكوك:

الأوّل [ما نقل عن المولى محمد امين الاسترابادي من قطعيّة الصّدور]

ما نقل عن المولى محمد أمين الأسترابادي‌ [4] و هو: أنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصّدور و عن المعصوم (عليه السلام)، فلا نحتاج الى ملاحظة السّند.

أمّا الكبرى فظاهر، و أمّا الصّغرى، فلاحتفافها بقرائن مفيدة للقطع.

أقول: دعوى قطعيّة أخبارنا سيّما في أمثال زماننا، من أغرب الدّعاوي، و ستعرف حال ما تمسّك به في ذلك.

ثمّ إنّ المراد بمعرفة علم الرّجال هو معرفة حال الرّواة، لا خصوص قراءة


[1] في نسخة الأصل (الأخبار).

[2] «الوسائل» 27/ 106 ح 33334.

[3] «مستدرك الوسائل» 17/ 303 ح 21413.

[4] راجع الفصل التاسع من «الفوائد المدينة» ص 371، و غيرها من الفوائد، فيه.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست