responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 460

بفرض جديد كما حقّقناه في محلّه، و سقوطهما لا يدلّ على كون ما وقع على خلاف الحقّ صوابا، بل قد يكون لعدم دليل آخر بعد الوقت الأوّل، و لإجزاء ما كان حكم اللّه الظّاهر في حقّه، فلا إعادة تدلّ على التّخطئة، و لا عدمها على التّصويب، إذ لا منافاة، لكون الخطأ في القبلة موجبا للقضاء مع كون الصّلاة مع الخطأ فيها صوابا، و استلزام القول بالتّصويب لصحّة الاقتداء بمن يخالفه في الرّأي ممنوع، فإنّ الواجب على المأموم أن يقتدي بصلاة صحيحة عنده لا صحيحة عند غيره. و يلزم على هذا أن يجوز لمن يرى وجوب فري الأوداج الأربعة في الذّبيحة أكل الذّبيحة التي قطع حلقومها فقط من يرى حلّيتها بذلك.

و تجويز المجتهد لمقلّد مجتهد آخر يخالفه تقليده عموما، ليس معناه إنفاذ الحكم الخاصّ المخالف لرأيه، و جواز إنفاذ الحكم الخاصّ المخالف لرأيه ممنوع.

و الكلام في إمضاء القضاء السّابق غير ما نحن فيه، و هو لا يستلزم أن يكون ذلك من باب التّصويب، و لعلّه لما ذكرنا قال «صاحب المعالم» (رحمه اللّه)[1] في آخر المبحث: و كيف كان فلا أرى للبحث في ذلك بعد الحكم بعدم التأثيم، كثير طائل.


[1] ص 531

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست