responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 341

الأوّل: أنّ من تتبّع سير الصّحابة و التابعين و رجوع بعضهم الى بعض و تقرير أئمّتهم (عليهم السلام) ذلك و تجويزهم الرّجوع الى أصحابهم و تقريرهم على طريقتهم في فهم مطالبهم، و الجمع بين أخبارهم المختلفة، و أمرهم بالجمع بالقواعد الملقاة بينهم التي لا يمكن التفريع عليها و العمل بها إلّا مع الاعتماد بظنونهم في فهم موافقة الكتاب و مخالفته، و موافقة المشهور و مخالفته، و كذلك معرفة الأعدل و الأفقه الذي لا ينفكّ عادة عن لزوم معرفة العامّ عن الخاصّ و طريق التخصيص، و معرفة الإطلاق و التقييد و الأمر و النّهي، و المجمل و المبيّن، و المنطوق و المفهوم بأقسامها، و غير ذلك من المباحث المحتاج إليها، فبعد ملاحظة ذلك، يحصل له القطع برضا أئمّتهم (عليهم السلام) بما يتداولون بينهم من الطّريقة، بل هذه الطّريقة يثبت حجّية ظنّ المتجزّي أيضا، كما أشرنا سابقا، فكيف بالمطلق.

و الثاني: أنّ الكلام هنا في مقام تجزّي الاجتهاد و إطلاقه لا في طريقة الأصوليّ و الأخباريّ و غيرهما، و حينئذ فنقول: اتّفاق العلماء في كلّ عصر و مصر من زماننا مترقّبا الى زمان أئمّتهم (عليهم السلام) بحيث لم يعرف منكر يعتمد بقوله على جواز عمل المستنبط القادر على تحصيل كلّ الأحكام بقوّته الحاصلة لذلك و متابعة مقلّده له، بل لزوم ذلك و وجوبه يكشف عن أنّ ذلك كان من جهة رخصة من جانب أئمّتهم (عليهم السلام)، فهذا هو من مصاديق الإجماع المصطلح، كما حقّقناه في مبحثه، و لا ينحصر تحقّق الإجماع فيما كان المسألة ممّا يتداوله أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و يسألونه عن أئمّتهم (عليهم السلام).

[و الجواب على الوجه الثاني من احتجاجهم‌]

و أمّا الجواب عن الثاني: فأمّا أوّلا: فبإمكان إرادة ضرورة الدّين بتقريب ما ذكرنا أخيرا في الإجماع، بدعوى أنّ هذه الطّريقة المستمرّة أفادت رضى صاحب الشّرع بذلك بديهة.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست