responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 340

رجحان أحدهما فهو مقدّم.

ثمّ قد يستشكل في دعوى الإجماع و الضّرورة على حجّية ظنّ المجتهد المطلق، أمّا الإجماع فلأنّ ذلك ليس من المسائل المسئول عنها عن أئمّتنا (عليهم السلام) حتّى يعرف من اجتماع أصحابهم (عليهم السلام) عليه موافقته لرأيهم (عليهم السلام) كما هو المناط في الإجماع عندنا.

و أمّا الضّرورة، فلأنّ العمل بالظنّ ليس من الضّروريّات الصّرفة التي لا يحتاج الى واسطة بالبديهة.

و إن أريد أنّه بعد انسداد باب العلم فالعمل بالظنّ الناشئ عن الدّليل عند دوران بينه و بين التقليد ضروريّ، فهو حسن لكن لا اختصاص له بالمجتهد المطلق، بل المتجزّي أيضا يأخذ بالدّليل.

أقول: و يمكن الجواب عن الأوّل بوجهين:

[و الجواب على الوجه الأوّل من احتجاجهم بوجهين‌]

الأوّل: إنّ مرادهم من دعوى الإجماع، لعلّه إجماع العقلاء و أهل العدل من جهة أفهامهم النّاشئة عن الفرار عن لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم يكن ظنّه حجّة من جهة بقاء التكليف و انسداد باب العلم كما هو المفروض، و هذا الدّليل و إن كان إنّما يثبت حجّية الظنّ بالحكم الشّرعيّ من حيث إنّه ظنّ به، لا خصوص ظنّ المجتهد من حيث هو، لكنّه يكفينا في هذا المقام، لأنّ المستدلّ لم يرد إلّا جواز ذلك، لا تعيّنه، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّه بالنّسبة الى نفسه و الى مقلّده لمّا كان أرجح، فتركه الى غيره ترجيح المرجوح، و قبحه أيضا إجماع العقلاء، و لكن هذا يرجع الى دعوى الضّرورة ببعض معانيها الآتية.

و الثاني: إنّ المراد هو الإجماع المصطلح، و لا مانع منه، و يمكن إثباته بوجهين:

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست