responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 324

حقيقة الحال و عاريا عن العلم بالتفصيل و الإجمال، فالرّواية دليل على جواز عمله بظنّه حينئذ.

و نحن لا نتحاشى عنه، مع أن استعمال هذا اللّفظ و ما في معناه شائع في العرف في إرادة بيان ما هو حقيق بأن يفعل، و إلّا فلا معنى للتنديم و التوبيخ على الجاهل و الغافل.

و أمّا الحكاية الأخرى، فيظهر الجواب عنها بملاحظة ذلك بأنّ اتّفاق مطابقة ورود الشّرع على مقتضى فعلهم يكشف عن حسن ذلك الفعل بالذّات و وجود المصلحة فيه، و إن كان مقصودهم من ذلك التنظيف لا التطهير الشّرعيّ أو أنّ ظنّهم أدّاهم الى هذا الاختيار باعتقاد أنّه حكم اللّه مع عدم تقصيرهم في تحصيل المعرفة، فصاروا ممدوحين بهذا الفعل لمطابقته للمصلحة الواقعية.

و كذلك يظهر الجواب أيضا لو استدلّ بمثل ما رواه الكليني في «الكافي» [1] عن عبد اللّه بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: تبرّءا من أمير المؤمنين (عليه السلام)، فتبرّأ واحد منهما و أبى الآخر، فخلّي سبيل الذي تبرّأ و قتل الآخر. فقال (عليه السلام): أمّا الذي تبرّأ فرجل فقيه في دينه، و أمّا الذي لم يتبرّأ فرجل تعجّل الى الجنّة». فإنّ الظّاهر أنّ الذي لم يتبرّأ كان جاهلا بوجوب التقيّة و وجه دخوله الجنّة أنّه غير مقصّر في ذلك لعدم تفطّنه.

و فذلكة المقام، أنّ الثواب و العقاب على الفعل و الترك إنّما يتبع العلم و الجهل مع عدم التّقصير، فدعوى كون من قلّد غير من هو أهل التقليد في الأحكام الشرعيّة معاقبا مأثوما مطلقا، شطط من الكلام. و مدّعي ذلك، إمّا لا بدّ له من القول‌


[1] 2/ 220 ح 21.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست