responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 320

و عدّ منها: «ما لا يعلمون» [1]، و نحو ذلك.

و فيه: أنّ مدلول هذه الأخبار فيما جهلوه إجمالا و تفصيلا، و لم يتفطّنوا لوجوب معرفته أو غفلوا عنه بعد الفحص و التّفتيش أيضا واضح و مسلّم لا غبار عليه. و أمّا فيما علم إجمالا وجوب المعرفة فيه و حصل احتمال ظاهر بوجوب الطّلب بالنّسبة الى بعض ما لا نعلمه، فلا يصدق مدلولها لحصول العلم في الجملة، و إن لم يكن تفصيلا، و لذلك ترى الفقهاء لا يتمسّكون بعموم هذه الأخبار بعد قولهم بالعمل بأصل البراءة.

و العمل بأصل البراءة عندهم مشروط بالتّفحّص عن الأدلّة بقدر الوسع، و مع حصول الظنّ بعدمها، فحينئذ يعملون بمقتضاها لحصول العلم الإجمالي لهم باختلاف الأدلّة و تعارضها، و اشتغال الذمّة بشي‌ء غير مبيّن.

و الحاصل: أنّ بعد حصول العلم الإجمالي و التّفطّن بوجوب تحصيل المعرفة بالأحكام، لا يجوز المسامحة، و العمل بأيّ ظنّ يحصل ما لم تطمئنّ‌ [2] إليه النّفس بحيث لم يبق له تزلزل في الأمر.

و يدلّ على ذلك أيضا روايات كثيرة، مثل ما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي عبيدة الحذّاء [3] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج، قال: فقال (عليه السلام): إن كان زوجها الأوّل مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإنّ عليها ما على الزّاني المحصن الرّجم». الى أن قال:


[1] «الوسائل» 7/ 293 ح 9380.

[2] في نسخة الأصل (يطمئن).

[3] «تهذيب الأحكام» ج 1 ص 23 باب 1 حدود الزّنى ح 60 و «الكافي» كتاب الحدود باب 122 ح 1.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست