responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 305

نبيّنا (صلى الله عليه و آله) و سلم أنّ له أحكاما كثيرة في كلّ شي‌ء على سبيل الإجمال، و أنّ التكليف باق لم ينقطع، و أنّه لا بدّ ممّن يعلم هذه الأحكام على سبيل التفصيل يمكن الرجوع إليه لئلّا يلزم التكليف بالمحال، و ليس ذلك إلّا في جملة العلماء.

و أمّا النّقل، فلكلّ ما ورد من الأمر بالسّؤال عن أهل الذّكر، و ما ورد من الأمر بالرّجوع الى أصحابهم (عليهم السلام) في الأحكام مع بداهة شركتنا مع الحاضرين في التكليف.

[تحديد العالم و بيان المراد منه‌]

بقي الكلام في تحديد العالم و بيان المراد منه، و لا ريب أنّ العالم بأحكامهم على سبيل القطع بأجمعها داخل فيه.

و كذلك الظّاهر أنّ العالم بها ظنّا من الطّرق الصّحيحة و هو المسمّى بالمجتهد أيضا داخل فيه، سواء كان في ظهور الإمام (عليه السلام) أو غيبته المنقطعة.

و لا ريب و لا شكّ في جواز الأخذ منه إذا كان عالما بكلّ الأحكام أو ظانّا لها على الوجه المذكور، و هو المسمّى بالمجتهد المطلق و المجتهد في الكلّ، و كذلك إذا كان عالما بالبعض على سبيل القطع في خصوص ما علمه.

و أمّا جوازه عن الظانّ ببعضها من الطّرق الصّحيحة على الوجه الذي ظنّه المجتهد المطلق و هو المسمّى بالمتجزّي، و عن الظانّ ببعضها أو كلّها من غير جهة الطّرق الصّحيحة كعالم آخر غير بالغ رتبة الاجتهاد ليس له من العلم حظّ إلّا التقليد بمجتهد أو غير مجتهد ففيهما خلاف و إشكال، فهاهنا مقامان:

[هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد]

الأوّل: أنّه هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد كالعامّيّ البحت أو من هو أرفع درجة منه، و لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد أم لا؟

و الثاني: هل يصحّ الرّجوع الى المتجزّي أم لا؟

و هل يجوز للمتجزّي العمل بظنّه أم لا؟

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست