نبيّنا (صلى الله عليه و آله) و سلم أنّ له أحكاما كثيرة في كلّ شيء على سبيل الإجمال، و أنّ التكليف باق لم ينقطع، و أنّه لا بدّ ممّن يعلم هذه الأحكام على سبيل التفصيل يمكن الرجوع إليه لئلّا يلزم التكليف بالمحال، و ليس ذلك إلّا في جملة العلماء.
و أمّا النّقل، فلكلّ ما ورد من الأمر بالسّؤال عن أهل الذّكر، و ما ورد من الأمر بالرّجوع الى أصحابهم (عليهم السلام) في الأحكام مع بداهة شركتنا مع الحاضرين في التكليف.
[تحديد العالم و بيان المراد منه]
بقي الكلام في تحديد العالم و بيان المراد منه، و لا ريب أنّ العالم بأحكامهم على سبيل القطع بأجمعها داخل فيه.
و كذلك الظّاهر أنّ العالم بها ظنّا من الطّرق الصّحيحة و هو المسمّى بالمجتهد أيضا داخل فيه، سواء كان في ظهور الإمام (عليه السلام) أو غيبته المنقطعة.
و لا ريب و لا شكّ في جواز الأخذ منه إذا كان عالما بكلّ الأحكام أو ظانّا لها على الوجه المذكور، و هو المسمّى بالمجتهد المطلق و المجتهد في الكلّ، و كذلك إذا كان عالما بالبعض على سبيل القطع في خصوص ما علمه.
و أمّا جوازه عن الظانّ ببعضها من الطّرق الصّحيحة على الوجه الذي ظنّه المجتهد المطلق و هو المسمّى بالمتجزّي، و عن الظانّ ببعضها أو كلّها من غير جهة الطّرق الصّحيحة كعالم آخر غير بالغ رتبة الاجتهاد ليس له من العلم حظّ إلّا التقليد بمجتهد أو غير مجتهد ففيهما خلاف و إشكال، فهاهنا مقامان:
[هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد]
الأوّل: أنّه هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد كالعامّيّ البحت أو من هو أرفع درجة منه، و لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد أم لا؟