responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 99

في الأفضلية و عدمها، و بين المزدحمين في الصفّ الأوّل مع استوائهم في الورود، و في المزاحمة في الدّعاوى، و الدّروس، و تعارض البيّنات و غير ذلك. قال:

و لا تستعمل في العبادات غير ما ذكرنا [ه‌] و لا في الفتاوى و الأحكام المشبهة [المشتبهة] إجماعا.

و أقول: ما ذكره من عدم استعمالها في غير ما ذكره في العبادات [العبارات‌] ينافي ما نقلناه عن ابن طاوس و إن كان ضعيفا أيضا لما أشرنا إليه سابقا.

[استدلال القائل بوجوب الاحتياط بروايات‌]

ثمّ إنّ القائل بوجوب الاحتياط استدلّ بروايات منها قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك».

و فيه: بعد سلامة السّند و جواز إثبات مثل هذا الأصل بمثل هذا الخبر [1]، أنّ القائل بوجوب الاحتياط يقول به في الفتوى و العمل و الفتوى بالاحتياط، سيّما إذا كان حاصلا من الجمع بين المذاهب كما أشار إليه الشهيد في «القواعد» [2] و صار شاقّا على المكلّف. و تحميل هذه الكلفة على عباد اللّه محلّ الرّيبة و الخوف عن المؤاخذة، مع أنّ ملّة النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم سمحة سهلة، و العسر و الحرج منفيّان بالكتاب و السّنة. فالرّواية مقلوبة على المستدلّ كما نبّه عليه كلام المحقّق السّابق‌ [3]، مع أنّ العدول عن الاستحباب الى الوجوب فيما تردّد الأمر بينهما يوجب قصد الوجوب فيما يحتمل كونه مستحبّا في نفس الأمر، و جواز مثل ذلك‌


[1] و قد مرّ عن المحقق في «المعارج» ص 216 في الجواب عن الحديث بأنّه خبر واحد لا نعمل بمثله في مسائل الأصول، سلّمنا، لكن إلزام المكلّف بالأثقل مظنّة الرّيبة لأنّه إلزام مشقة لم يدل الشّرع عليها، فيجب إطراحها بموجب الخبر.

[2] في 1/ 312 القاعدة [107].

[3] الحلّي صاحب «معارج الأصول».

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست