responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 98

مواراة من كان منهم كذلك فيه، أنّه لا دليل عليه حينئذ، و التكليف لم يثبت بالصلاة على من هو مسلم في نفس الأمر، بل المسلّم إنّما هو الصلاة على من علم إسلامه.

نعم، لو ثبت الإجماع على وجوبه إذا لم يتميّز ملاحظة الذّكر أيضا مع إسقاط قصد التعيين في الامتثال، فللوجوب على الجميع وجه كما أشرنا سابقا [1].

و ذهب بعضهم هنا الى وجوب القرعة، و ضعّفه في الذكرى‌ [2] و قال: إنّ محلّها الإشكال في مواضع مخصوصة، و لو اطّردت القرعة لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الإسلام.

أقول: و إن سلّم كون القرعة فيه ضعيفا لعدم ثبوت الوجوب و الإشكال في الأمر، لكن ما ذكره أضعف، فإنّ التمسّك بالقرعة في موضوع الحكم بعد ما ثبت تعلّق الحكم به مطّرد لعموم الحديث الوارد فيها من أنّها لكلّ أمر مشكل، حتّى أنّ السيّد الجليل ابن طاوس (رحمه اللّه) ذهب الى العمل بالقرعة في الصلاة الى أيّ الجهات للمتحيّر.

و أمّا استنباط الفتاوى و الأحكام بالقرعة، فهو ممّا دلّ الإجماع على خلافه و خرج من العموم بالدّليل، كما صرّح هو (رحمه اللّه) في «القواعد» [3]، فإنّه بعد ذكر مقامات ما يجري فيه القرعة، مثل أئمّة الصّلاة عند الاستواء في المرجّحات، و الأولياء في تجهيز الميّت مع الاستواء، و الموتى في الصلاة و الدّفن مع الاستواء


- الصلاة عليه فهي تابعة للدفن، و قيل يصلّى على الجميع و يفرد المسلم بالنيّة و هو حسن، انتهى.

[1] في ذيل كلام المحقق الخوانساري في قضاء الفائت كما في الحاشية.

[2] ص 54.

[3] ج 2 ص 23.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست