responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 100

إنّما يتمّ على القول بعدم اعتبار نيّة الوجه، و لم يظهر من أدلّة الاحتياط أنّ عدم الاعتبار بنيّة الوجه هو الاحتياط، مع قطع النّظر عن عدم التمكّن ممّا هو مطلوب في الواقع من الجهات الأخر أيضا، و صيرورة بعض أجزاء المركّب قطعيّا لا يوجب قطعيّة نفسه، كما مرّ ذكره مرارا.

هذا مع أنّا بعد ما ورد من الأدلّة القاطعة في أنّ الحكم فيما لم يبلغنا فيه نصّ أو دليل شرعيّ عامّ أو خاصّ، هو الإباحة كما أشرنا، فلا يبقى لنا ريبة حتّى ندعه الى ما لا يريبنا.

و كذا فيما تعارض فيه الأمارتان، فإنّ الأدلّة من العقل و النقل دلّت على أنّ الحكم فيها التخيير أو الإباحة و الرّجوع الى أصل البراءة لتساقطهما، فأين الرّيبة، مع أنّه لو كان الاحتياط واجبا لم تخل الأخبار الواردة في علاج المتعارضين عن ذكر الاحتياط، و التي ذكر فيها الاحتياط ليس إلّا قليل منها، و دلالتها على الوجوب أيضا ممنوعة، مع أنّه يمكن أن يمنع دلالة الرّواية على المطلوب بأن يقال: الرّيبة هنا بمعنى التهمة، يعني: دع ما يوجب وقوعك الى التهمة الى ما لا يوجبه.

قال الجوهري‌ [1]: الرّيب: الشّك، و الرّيب: ما رابك من أمر، و الإسم: الرّيبة- بالكسر- و هي التّهمة و الشّك. انتهى.

فيكون مفاد الحديث مفاد قولهم: اتّقوا مواضع التّهم، مع أنّ الظّاهر عدم الصّحة


[1] في «الصّحاح» 1/ 141.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست