responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 95

الشّك الذي يمكن فيه البناء. انتهى كلامه (رحمه اللّه).

[قول الميرزا في أدلّة الطّرفين‌]

أقول: و للنظر في أكثر أدلّة الطرفين مجال واسع يظهر لمن تأمّلها، و لكن ما ذكره الشهيد- مع ما تحقّق في محلّه من المسامحة في أدلّة السّنن الثابتة بالإجماع و الأخبار المعتبرة- يكفي في جواز هذا الاحتياط و استحبابه، و يدلّ عليه قول أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام لكميل بن زياد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» [1]. و سنبيّن وجه دلالته، هذا و لكن خوف الوقوع في الوسواس حاصل في البناء على الاحتياط و هو الغالب الوقوع في أكثر النّاس، فمن خاف الوقوع فيه فلا يظهر رجحان الاحتياط له، و قد أشرنا الى ذلك في مباحث الأخبار أيضا فلاحظ [2].

ثمّ إنّ الاحتياط هو الأخذ بما هو أوقى للنفس من الهلاك في صورة الاحتمال لا في صورة الجزم، فالإتيان بالواجب المعلوم و ترك المحرّم كذلك ليس باحتياط، فكلّ ما دلّ عليه الدليل و اقتضاه فليس باحتياط، فمثل الإتيان بالفعل المشكوك فيه من أفعال الصلاة ممّا لم يتجاوز محلّه، و الشّك في فعل الصلاة ما دام وقته باقيا، و الشّك في عدد الركعات الثنائيّة و الثلاثيّة ما دام في الصلاة و أمثال ذلك، حكمه وجوب الإتيان، للأصل و الاستصحاب، فالمظنون العدم.

و أمّا منع خروج الوقت في الصلاة و الدّخول في الفعل اللّاحق في أجزائها، فالظّاهر من حال المسلم الاتيان بها، و هو مظنون، فلا يجب ذلك فيها لذلك أو


[1] «الوسائل» 27/ 167 الحديث 33509.

[2] الوجه الخامس من قانون الاختلاف في حجية خبر الواحد العاري عن القرائن من مبحث السنة ج 2 ص 435.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست