responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 94

و ربما يخيّل المنع بوجوه، منها:

قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [1]، و: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ‌ [2] وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [3]، و فتح باب الاحتياط يؤدّي إليه. و قول النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم: «بعثت بالحنيفية السّمحة السّهلة» [4].

و روى حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه [قطّ] يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها» [5].

و الأقرب الأوّل، لعموم قوله تعالى: أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‌ عَبْداً إِذا صَلَّى‌ [6]، و قول النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم: «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ و من شاء استكثر» [7].

و لأنّ الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل، فإنّ غايته التجويز. و لهذا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة لك» [8]. و لأنّ إجماع شيعة عصرنا و ما راهقه‌ [9] عليه، فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إيّاها و يعيدون كثيرا منها قضاء و أداء، و النهي عن إعادة الصلاة هو في‌


[1] البقرة: 185.

[2] النساء: 28.

[3] الحج: 78.

[4] «البحار» 66/ 42.

[5] «الوسائل» 8/ 248 الحديث 10556.

[6] القلم: 10.

[7] «مستدرك الوسائل»: 3/ 43 الحديث 2972.

[8] «الوسائل» 8/ 218 الحديث 10467.

[9] بمعنى قاربه يقال: يجب الصوم على الغلام إذا راهق الحلم أي قاربه، من قولهم: راهق الغلام مراهقة فهو مراهق، إذا قارب الاحتلام و لم يحتلم.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست