responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 96

لأجل تساوي الطرفين و أصالة البراءة، مع أنّ الشّارع نصّ على المذكورات، فلا حاجة الى التمسّك بالقاعدة.

و أمّا البناء على الأكثر في الرّباعيّة، فهو و إن كان خلاف الاحتياط من هذه الجهة، لكن مع ملاحظة جبره بصلاة الاحتياط، فهو أيضا يصير من هذا القبيل.

و الحقّ أنّ أمثال هذه المقامات لا يحسن إيرادها في هذه المسألة، و قد وافقنا فيه الشهيد (رحمه اللّه) فإنّ دأبه في «القواعد» الإتيان بما يمكن تحقّق القاعدة فيه مع قطع النظر عن النصّ، و إن ورد فيه النصّ أيضا.

و قد يروى أنّه يذكر في قاعدة نفي العسر و الحرج‌ [1] القصر و التيمّم و نحوهما، و في قاعدة الاحتياط [2] أمثال ما ذكرنا.

ثمّ إنّه (رحمه اللّه) قال في آخر القاعدة [3]: أمّا ستارة الخنثى كالمرأة، و جمعها بين إحرامي الرّجل و المرأة، فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين، و من هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة و المعاملة.

أقول: و ما ذكره ممنوع، و هذا باب مطّرد شائع في الفقه تجري فيه المسألة، فإنّهم كثيرا ما يستشكلون في حكم الخنثى، فتراهم يختلفون في وجوب الاجتناب من الحرير عليها و ذلك لعدم ورود النصّ فيها بالخصوص، فهي مكلّفة جزما، لكنّها لا تعلم أنّ تكليفها تكليف الرجل أو المرأة، فمن يوجب الاحتياط عليها الاجتناب عن الحرير في الصلاة. فقال في «الذكرى» [4]: يحرم على‌


[1] في القاعدة الثانية المشقة موجبة لليسر من «القواعد و الفوائد» 1/ 123.

[2] من «القواعد و الفوائد» 1/ 310 القاعد [107].

[3] [107] من 1/ 312.

[4] «ذكرى الشيعة» ص 145.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست