responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 84

[كلام المحقق الخوانساري‌]

نعم، هنا كلام آخر و هو ما ذكره المحقّق الخوانساري (رحمه اللّه) في «شرح الدّروس» [1] بعد ما اختار هو أيضا ما اخترناه من جواز التمسّك بالأصل و عدم وجوب الاحتياط في ماهيّة العبادات أيضا. قال في مسألة استعمال الماء المشتبه بالنجس في ردّ الاستدلال على عدم جواز التوضّؤ: بأنّ اشتغال الذمّة متيقّن و لا يزول بالصّلاة، و معه أنّ اليقين بوجوب الصّلاة يقتضي اليقين بالإتيان بأجزائها و شرائطها التي تثبت بالدّليل، و قد علمت أنّه لم يثبت بالدّليل سوى اشتراطها بالطهارة بالماء، و بعدم التطهير بالماء [بالمياه‌] المتنجّسة المتيقّنة أو المظنونة على وجه، و هذا ليس منها.

سلّمنا ثبوت اشتراطها بالماء الطاهر، لكن نقول: إنّه طاهر بالوجه الذي قرّرنا.

نعم، لو حصل يقين بالتكليف بأمر، و لم يظهر معنى ذلك الأمر، بل يكون متردّدا بين أمور، فلا يبعد حينئذ القول بوجوب تلك الأمور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة.

و كذا لو قال الآمر: إنّ الأمر الفلانيّ مشروط بكذا، و لم يعلم أو يظنّ المراد من كذا، فعلى هذا أيضا الظّاهر وجوب الإتيان بكلّ ما يمكن أن يكون كذا حتّى يحصل اليقين أو الظّن بحصوله. انتهى ما أردناه.

و صرّح بعدم وجوب الاحتياط في أجزاء العبادة و شرائطها في مواضع كثيرة أخر أيضا.


- من الأدلّة، فلو شك ما ثبت أو في جزء منه بعد كونه في محلّه للزم الاحتياط فيما ندّعيه بالقول إنّ الاشتغال في الواقع و نفس الأمر إلّا ما ثبت من الأدلّة فقط، فاللازم تحصيله بالاحتياط فالكبرى مسلّمة و الصغرى مختلفة فالنزاع إذا لفظي.

[1] «مشارق الشموس» 1/ 281.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست