responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 85

و يمكن ان يكون مراده بما استثناه بقوله: نعم ... الخ. مثل الأمر بقضاء الفائتة المنسيّة المتردّدة بين الخمس‌ [1]، و مثل اشتراط صحة الصّلاة بعدم التكفير المختلف في تفسيره بأنّه وضع الكفّ اليمنى على اليسرى أو بالعكس، أو غير ذلك مثل من اشتبه عليه الأمر في وجوب القصر في الصلاة أو الإتمام، أو الظّهر و الجمعة.

و نقول: و إن كان مقتضى النظر الجليل هو ما ذكره (رحمه اللّه)، و لكن دقيق النظر يقتضي خلاف ذلك، فإنّ التكليف بالأمر المجمل المحتمل لأفراد متعدّدة بإرادة فرد معيّن عند الشّارع مجهول عند المخاطب، مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة [2]، الذي اتّفق أهل العدل على استحالته و كلّ ما يدّعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه، إذ غاية ما يسلّم في القصر و الإتمام و الظهر و الجمعة و أمثالهما، أنّ الإجماع وقع على من ترك الأمرين بأن لا يفعل شيئا منهما يستحقّ العقاب، لا أنّ من ترك أحدهما المعيّن عند الشّارع المبهم عندنا، بأن ترك فعلهما مجتمعين يستحقّ العقاب.

و نظير ذلك مطلق التكليف بالأحكام الشرعيّة سيّما في أمثال زماننا على مذهب أهل الحقّ من التخطئة، فإنّ التحقيق أنّ الذي ثبت علينا بالدّليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلّة الظنّية، لا تحصيل الحكم النّفس الأمريّ في كلّ واقعة، و لذلك لم نقل بوجوب الاحتياط، و ترك العمل بالظنّ الاجتهاديّ في أوّل الأمر أيضا.

نعم، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ على وجوب شي‌ء معيّن عند


[1] راجع «الفصول» ص 359، ففيه زيادة بيان في المقام.

[2] و قد لا ينهض هذا الكلام لإمكان خفاء البيان علينا و عدم وصوله إلينا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست