responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 83

و لعلّه الى ما ذكرنا ينظر كلام العضديّ كما فسّره التفتازاني، قال في الاستصحاب: و أكثر الحنفيّة على بطلانه، فلا يثبت به حكم شرعيّ.

قال التفتازاني: كأنّه يشير الى أنّ خلاف الحنفيّة في إثبات الحكم الشرعي دون النفي الأصلي، و هذا ما يقولون: إنّه حجّة في الدّفع لا في الإثبات، حتّى أنّ حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجّة لبقاء ملكه لا لإثبات الملك له في مآل مورثه.

أقول: [1] و الوجه في ذلك أنّ أصالة عدم انتقال المآل الى المفقود ينافي ما يقتضيه استصحاب البقاء، فيحتاج في إثبات الانتقال الى دليل آخر.

فحاصل مراد المحقّق: أنّه لا يمكن التمسّك في إثبات السّبع باشتغال الذّمة بالتطهير، لأنّه لم يثبت إلّا بأحد الأمرين أو بالأقلّ خاصة.

نعم، يمكن أن يقال بما هو موافق لترجيح السّبع من جهة الاستصحاب، و أنت خبير بأنّ الأصل و الاستصحاب لا يعارضان الدليل. و قد عرفت أنّ الدليل- و هو التخيير بين الأمارتين- موجود، و مقتضاه الاكتفاء بالأقلّ.

و إن شئت قل: هناك تعارض الأصلان‌ [2] و لا مرجّح لأحدهما، أو الترجيح للمتأخّر، فعلم بما حقّقناه أنّه لا نزاع في وجوب الاحتياط إذا ثبت اشتغال الذمّة، و النّزاع إنّما هو في موضوع الاشتغال و عدم الاشتغال، فالنّزاع [بالنّزاع‌] لفظيّ‌ [3].


[1] فالعضدي مقصوده ليس ما فهمه التفتازاني، بل مقصوده من قوله: فلا يثبت به حكم شرعي، انّ استصحاب الوجودي معارض باستصحاب العدمي فلا يكون حجّة لأجل المعارض إلّا إن كان له مرجحا آخر.

[2] أراد بالأصلين المتعارضين استصاب النجاسة المقتضي لإيجاب الأكثر و أصل البراءة من الزّائد المقتضي للاكتفاء بالأقل.

[3] و نحن نرى بأنّ الاشتغال لم يثبت إلا بالقدر الذي ثبت من النص و الاجماع و بما علم‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست