responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 80

شكّ في حصول الماهيّة الثابتة بالدّليل المفروغ عنها في الخارج، بسبب الشّك في حصول بعض أجزائها و هو معنى الاستصحاب، و مقتضى قولهم: لا تنقض اليقين بالشّك أبدا، و هذا مثل ما لو شك في فعل الصلاة مع بقاء الوقت أو في بعض أجزائها ما لم يدخل في آخر، الى غير ذلك ممّا لا يحصى.

و أمّا ما ذكره المحقّق‌ [1] من مثال الولوغ، فالمفصّل يقول: إنّ الذمّة مشغولة بوجوب تطهير الإناء، و لا يحصل اليقين به إلّا بالسّبع.

و فيه: أنّه لم يثبت اشتغال الذمّة في التطهير إلّا بأحد الأمرين أو بأقلّهما، لأنّه هو المتيقّن الثبوت، و المجمع على ثبوته، و إن لم يكن مجمعا على مطهريّته.

فالتطهير تكليف مغاير لوجوب الاجتناب عن الإناء، و هذا التكليف اختلفت فيه الأمارتان، فإذا لم يترجّح أحدهما على الآخر فنقول: مقتضى الأدلّة التخيير و هو مقتضى أصل البراءة.

[في استصحاب وجوب الاجتناب‌]

و أمّا استصحاب وجوب الاجتناب فهو أمر آخر، و هو أيضا مستصحب يمكن أن يكون مؤيّدا لإحدى الأمارتين و هو أمارة السّبع، و هذا ليس معنى استصحاب شغل الذمّة بالتطهير المقتضي لإيجاب السّبع، فإنّ التطهير تكليف جديد ورد فيه أمارتان مستقلّتان، و حكم التعارض فيهما التخيير و جواز اختيار الأقلّ، فحينئذ نقول: الأصل براءة الذمّة عن وجوب التطهير إلّا بما تيقّن اشتغالها به، و هو الغسل مرّة، و الآخر منفيّ بالأصل و إن كان استصحاب النجاسة يؤيّد العمل بالسّبع، و هذا هو مراد المحقق‌ [2] (رحمه اللّه)، لا أنّ اشتغال الذّمة بوجوب الاجتناب عنه الذي هو معنى‌


[1] في «المعارج» ص 216.

[2] يعنى انّ المحقّق يريد بما مرّ من قوله: و يمكن أن يقال قد أجمعنا ما ذكرناه من أنّ‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست