responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 79

الوجوب حينئذ.

و أمّا فيما لم يتعارض فيه النصّان لعدم بلوغ نصّ فيه إلينا، كما شكّ في مدخليّة شي‌ء في العبادة و عدمها، مثل بعض الحركات و الأفعال القليلة التي لم يعلم اشتراط عدمها في الصّلاة، و شكّ في مدخليّة تركها فيها، فنقول أيضا: الأصل عدم مدخليّة ذلك في العبادة، و الأصل براءة الذّمة عن التكليف به فيها، إذ لم يثبت من أدلّة وجوب الصلاة إلّا هذا المقدار من الأجزاء و الشّرائط، فإنّ تكليفنا ليس إلّا تحصيل الظنّ بتلك الماهيّة و لم يثبت اشتغال ذمّتنا بتحصيل أزيد من ذلك.

و القول بعدم جواز العمل بالظنّ الاجتهاديّ و وجوب الاحتياط في أوّل الأمر كلام سخيف و خيار ركيك لا يذهب إليه‌ [1] الأفهام المستقيمة، كما حقّقناه سابقا في مباحث الأخبار، و كلامنا في هذا المقام بعد الفراغ من أنّ الظنّ الاجتهاديّ حجّة، و إشكالنا في وجوب الاحتياط و عدمه فيما لم يحصل ظنّ من جهة الأدلّة غير الأصل، مع أنّ تحصيل اليقين في الصلاة من جهة قراءة السّورة، لا يجدي في صيرورة الصّلاة هي الصّلاة النفس الأمريّة، لاشتمال الصّلاة على مسائل لا تحصى، لا يمكن تحصيل القطع في جميعها كما أشرنا إليه ثمّة، و ما بعضه قطعيّ فليس جميعه بقطعيّ.

فالقول بأنّ اشتغال الذمّة بماهيّة العبادة يوجب وجوب الاحتياط في أجزائها المشكوكة من غير نصّ ضعيف جدّا، فضلا عما شكّ فيه من جهة تعارض النّصوص.

نعم، القول بأنّ اشتغال الذمّة يقينا يوجب تحصيل القطع بالبراءة، يصحّ فيما لو


[1] بتقدير (ذوي).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست