responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 81

النجاسة يقتضي أن يكون المطهّر هو السّبع لا غير، فإنّه لا يقتضي إلّا وجوب حصول ما يرفع النجاسة في نفس الأمر. فلمّا أمكن تحصيل العلم بالرّافع بالظنّ الاجتهاديّ، فمقتضى الظنّ الاجتهاديّ هو الاكتفاء بالواحد كما اقتضاه التخيير، فلا منافاة بين العمل على مقتضى استصحاب النجاسة و العمل على كون الرّافع هو الغسلة الواحدة، لأنّ الظنّ الاجتهاديّ يقوم مقام العلم و اليقين الرّافع لليقين، فنقول حينئذ: الاستصحاب، و قولهم (عليهم السلام): «لا تنقض اليقين إلّا بيقين». يقتضي أنّ النجاسة في الإناء المذكور ثابتة [1] حتّى يحصل في الخارج ما ثبت رافعيّته لها في نفس الأمر، لا أنّها ثابتة حتّى يثبت رافعيّة ما هو ثابت في نفس الأمر.

سلّمنا، لكن نقول: قد ثبت رافعيّته بالأمارة الشرعيّة، و هو التخيير بين الأمارتين المقتضي للاكتفاء بالأقلّ، و بسبب اختلاف الاستصحاب في الموارد


- استصحاب النجاسة يؤيّد العمل برواية السّبع و يوافقه، و لا يريد انّه يقتضي أن يكون المطهّر هو السّبع بالبيان الذي ذكره المصنّف، و لكن لا يخفى انّ ما ذكره من البيان لا يلائم ظاهر كلام المحقّق، بل ظاهر كلامه سواء كان عن جانب القائل بالاحتياط و كان مختار، هو انّ النجاسة المتيقنة الاجماعية لا ترتفع إلا بيقين كذلك، و لا تكفي الأدلّة الظنيّة في رفع ذلك اليقين، فلا يحكم بالطهارة بدون سبع و إن لم يحكم أيضا بأن المطهّر هو السّبع لا غير، فالمطهّر الواقعي مشكوك أي غير متيقن انّه الغسلة الواحدة أو الغسلات السّبع فتستصحب النجاسة الى حصول المطهّر الإجماعي هو السّبع كما عن حاشية الملا محمد تقي الهروي.

[1] أي أنّ النجاسة ليست ثابتة حتى يثبت رافعية ما هو ثابت الرّافعية في نفس الأمر حتى يترتب عليه بقاء النجاسة من بعد الغسلة الواحدة، لأنّه لم يثبت رافعيّته عندنا، و لو سلّمنا بقاء النجاسة حتى يثبت الرّافعية عندنا فنقول قد ثبت رافعية الغسلة الواحدة عندنا أيضا بالأمارة الشرعية.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست