responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 78

فيه، و عدم ثبوت الاشتراك بسبب الإجماع إلّا بما أمكننا معرفته علما أو ظنّا لاستحالة التكليف بالمحال في بعضها، و لزوم العسر و الحرج المنفيّ في أكثرها، مع أنّا قد أشرنا في مباحث الأخبار الى أنّ طريقة مكالمة الشّارع هي طريقة العرف، فإنّهم يكتفون بظاهر أفهام المكلّفين، فلا يجب على الشّارع أن يتفحّص عن المخاطب أيضا، هل فهم المراد الواقعيّ النفس الأمريّ أو شيئا آخر، فإنّه ممّا لا يمكن غالبا، بل يؤدّي الى التسلسل، إذ إعادة الكلام في تفهيمه أيضا ربّما يكون فيه ذلك المحذور، مع أنّهم (عليهم السلام) كثيرا ما رأوا من المخاطبين غفلتهم و اشتباههم فيما هو مرادهم، فقالوا: أين تذهبون إني قلت كذا و هو فهم كذا، و مع ذلك فيكتفون بمجرّد ظهور فهم المراد و الظنّ به أيضا. فلم يعلم من الخطابات المتوجّهة الى المشافهين إلّا تكليفهم بما بيّنوه لهم و أعلموهم أنّه هو الصلاة مثل قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم:

«صلّوا كما رأيتموني أصلي» [1]. أو أمكنهم معرفة أنّه هو الصلاة، و لم يظهر أنّ الخطابات المتوجّهة إليهم كان خطابا بما في نفس الأمر مع عدم علم المخاطبين بما في نفس الأمر حتّى يقال: إنّا أيضا مشتركون معهم في ذلك للإجماع على الاشتراك. و لا ريب أنّ الظنّ الاجتهاديّ فيما يعلم مدخليّته في العبادة، يحصل في جانب العدم و أصل البراءة، و عدم العلم بغيره و لا الظنّ به.

فإذا رأينا الأدلّة متعارضة في وجوب السّورة في الصّلاة و لم يحصل لنا مرجّح، فالظنّ الاجتهاديّ يفيد التخيير [2] عقلا و نقلا، و لم يثبت علينا في تحصيل ماهيّة الصلاة و المعرفة بها إلّا متابعة الظنّ الاجتهاديّ، و هو في عدم‌


[1] «عوالي اللئالى» 3/ 85 الحديث 75.

[2] التّخيير فيما تعارض فيه النصّان.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست